المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٣

الجزء الثامن والعشرون - باب [67]: في الوصايا

المصنف

383

وقول: إنها في رقبة يباع فيها، ويحتج عليهما جميعا، فإن فداه صاحب الخدمة من ذات نفسه كانت له الخدمة، ولا شيء له في الرقبة إلى أن يموت وإن امتنع وفداه صاحب الرقبة كان ذلك له وعليه فإنّ صار إليه وفاء حقه من خدمته رجعت الخدمة إلى من أوصى له بها، وإن لم يفدياه جميعًا بيع في

جنايته.