المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٤

384

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجدته والى

ارباب [68]

کتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحي

ساب كاتب المصنف كان الوصية بالخدمة والغلة

پہلے اس مبارک بن مسعود دين مبارک فارت اے

وسئل عن رجل أوصى لرجل بخدمة عبده، سنة، وليس له مال غيره؟ قال: فإنّه يخدم الورثة يومين والموصى له يومًا حتى يستكمل الموصى

له سنة.

وإذا أوصى له بسكون داره سنة وليس له مال غيرها؟

فإنّه يسكن ثلثها سنة، وليست الدار كالعبد الدار تقسم وتبعض والعبد لا يقسم منه إلّا خدمته.

قال أبو سعيد: معي؛ يشبه معنى ما قال إلّا أن تكون الدار لا تنقسم في السكن، ولا ينتفع بسكن ثلثها، فتشبه عندي أن يسكنوها بالمشاهرة أو بالأيام؛ للورثة الثلثان، وللموصى له الثلث؛ حتى يستوفي سكناها سنة له خالصة. وكذلك عندي في العبد؛ له أن يستخدمه حتّى يستوفي سنة خالصة. ومن الكتاب: ولو أوصى له بغلة عبده، سنة، وليس له مال غيره؛

كان له ثلث غلته تلك السنة.

وكذلك لو أوصى له بغلّة داره؛ فهي وغلّة العبد هاهنا سواء.

وإذا أوصى بخدمة عبده، وسكنى داره؛ فليس له أن يؤاجره؛ من قبل أنّ الإجارة ما يوجب فيها حقًا لم يوص له به، وإنّما أوصى له بالسكنى، وليس له