المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٨٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [68]: الوصية بالخدمة والغلة

المصنف

387

فإن جنى جناية فإنّه قيل: يقال لهما افدياه، فإن فدياه كان على حاله، وإن أبيا ففداه (1) الورثة بطلت الوصية وصيّة هذين.

قال غيره: الخيار معنا لصاحب الوصيّة، فإن فداه (2) كان بحاله، وإن لم يَفدِه الورثة بين فداه وتسليمه في الجناية، فإن سلموه فلا شيء عليهم، وإن فدوه رجعوا بذلك عليه.

بحالها.

فإن نفذت الجناية رجع ما بقي من الغلة إلى الموصي، وإلا فهي قال الشيخ أبو سعيد: معي؛ أنّ هذا القول الآخر أشبه في معاني ما يبين لي.

والله أعلم.

أن

ولا يبين لي نقض الوصيّة، إلّا أنّه يكون الخيار للورثة في فداه على ما مضى من القول، وتسليمه، فإن أبَوْا خُيّر صاحب الجناية بين استغلاله وبين يحكم له بجنايته في رقبته.

وإذا ثبتت الجناية في رقبته لم يؤخّر عندي إلى الغلة إلا برضا من المجني عليه، وهو محكوم بها في رقبته في وقته. ومنه:

مسألة:

وإذا أوصى رجل بدابته لإنسان يركبها في حياته ما عاش، أو في سبيل الله؛

كان ذلك جائزا.

مسألة:

ومن كتاب الوصايا عن أبي المؤثر: قلت: أرأيت إن أقرّ رجل أنّ عليه لرجل

خدمته حتى يموت؟

(1) في أ «فداه». أ «أفداه».

(2)