الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٠390
المصنف
المجلد السادس عشر
وعلى الذي أوصى له بالخدمة كسوة العبد ونفقته؛ إذا كان ذلك لا غاية له،
أو شيء مجهول.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بخدمة عبد له، ولم يحد له في ذلك حدا؛ هل تثبت خدمة العبد للموصى له ولورثته من بعده، ما دام العبد حيا؛ إذا كان يخرج
من الثلث؟
قال: معي؛ الخدمة لورثته.
أنه إذا أوصى له بخدمته؛ فيشبه عندي أنّه يختلف فيه في ثبوت
وإذا أوصى أنّ له خدمته؛ فمعي؛ أن خدمته تكون للموصى له ولورثته، ولا يبين لي في هذا اختلاف.
لي
وإذا أوصى أن يخدمه؛ كانت خدمته له وحده ولا يثبت لورثته، ولا يبين
في هذا اختلاف على معنى قوله.
فإن أوصى لواحد بالعبد، ولآخر بخدمته من تلزم كسوته ونفقته إذا قبلا
الوصيّة جميعًا؟
قال: يشبه عندي أن يختلف في ذلك:
قال من قال: إنّه على الذي له الأصل.
وقال من قال على الذي له الخدمة.
وكذلك زكاة الفطرة عندي.
قلت له: فإن كانت الخدمة محدودة بشيء معروف؟
قال: معي؛ أنّه يختلف في ذلك في كسوته ونفقته، والفطرة أيضًا.