الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩١المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [68]: الوصية بالخدمة والغلة
391
مسألة:
وإذا أوصى رجل بغلّة عبده، ولآخر بخدمته؟
فيخدم هذا شهرًا، ويغلّ على الآخر شهرًا، وما يجب له عليهما جميعًا. فإن جنى جناية؛ فإنّه يقال لهما أفدياه؛ فإن فدياه وإلا بطلت الوصية إذا (1)
أفداه (2) الورثة.
(1) في أ زيادة «لعله».
(2) كذا في أوب، ولعل صوابه: فداه.
٩٬٧٢٨ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.