الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٥الجزء الثامن والعشرون - باب [69]: في الوصية بالجمال
المصنف
395
قلت: ما يكون له بالغًا أو غير بالغ؟ وإن طلب الورثة أن يعطوه من
الفطيم فصاعدا؟
هكذا
فمعي؛ أنّه إذا ثبتت الوصية كان له عبد وسط، كما يخرج في نظر العدول.
عندي أنه قيل.
قلت: وهل قيل: إنّه يكون له بالأجزاء من العبيد من الصغار والكبار
والأوساط؟
فلا يبعد ذلك عندي على معنى ما قيل في توسّطها.
أن
وقد قيل: إنّ له وسطاً من العبيد، ثم جعلوه بالأجزاء، ولا يبعد عندي يكون مثل الوصيّة، إنّما تخرج بالنظر من العدول بعبد وسط من عبيد البلد، كمثل ما كان في النخل والثياب.
وهذا عندي يشبه، ولا يتعرّى من ذلك كله فيما قد جاء في الاختلاف في معنى الوصايا.
وقلت: وكذلك إن أوصى له بزنجي من ماله؟
فهذا معي والعبد سواء.
وقلت وكذلك إن أوصى له (1) بغلام من ماله ما يكون له، فهذا معي
مثل العبد.
والزنجي إذا ثبت معنى الوصية بذلك، ويكون ذلك من عبيد بلده أعني
بلد الموصي.
وعلى ما يجري عليه الأغلب من غلمان بلده المماليك؛ الذين تكون
فيهم الوصية.
(1) ناقصة من أ.