المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٦

396

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

مما يوجد عن أبي معاوية عزّان بن الصقر حمدالله: وعن رجل هلك وترك

في المرض أحدهم، وأوصى

ثلاثة أعبد؛ لم يترك من المال سواهم. فأعتق في بالآخَرَيْن وقفًا على امرأة من أرحامه؛ يخدمانها حياتها؟

فإن أجاز الورثة، ولم يكن فيهم غائب ولا يتيم؛ فهو كما أوصى من العتق والوقف، وإن لم يجوز الورثة كان العتق وما أوصى من ثلث العبيد الذين خلفهم الهالك؛ إذا لم يكن خلّف من المال سواهم؛ يُضرب لصاحبة الوصية بخدمة الغلامين بسهم)، ويضرب للغلام المعتق بسهم (2) فى ثلث ما خلف الهالك، فما أصاب سهم صاحب (3) الخدمة كان معروفًا، وكان خدمة الغلامين بينها وبين الورثة يتحاصصون خدمتها على قدر الحصة.

وتكون حصة صاحبة الخدمة بكراء معروف في كلّ شهر، أو في كل يوم؛ على قدر ما تكون الخدمة؛ إلى أن يستوفي الذي أصاب سهمها من ثلث ما خلف الهالك، فإذا استوفت رجع ما بقي من خدمة الغلام إلى الورثة. وإن ماتت (4) قبل أن تستوفي ما أصاب سهما (5) من ثلث مال الهالك مردود إلى الغلام المعتق، إلى أن يلحقه الورثة بشيء، فإن فضل بعد ذلك ردّ إليه ما أصاب صاحب الخدمة؛ رد إلى الورثة.

شيء

ء مما (6)

وأما ما أصاب سهم الغلام المعتق من ثلث ما خلف الهالك، فإنّه ينظر في قيمته؛ فيطرح عنه بقدر ما أصاب سهمه من ثلث مال الهالك، ويستسعونه الورثة

(1) في أ بينهم».

(2) في أ بينهم».

(3) في أ «صاحب

(4) في أ «مات». (5) في أسهمهما».

(6) في أ «ما».

سهم».