المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٣٩٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [69]: في الوصية بالجمال

(1)

المصنف

397

بما بقي من قيمته فإن أجاز الورثة للغلام ولم يجيزوا للموصى لها بخدمة الغلامين؛ لم) يستسع الورثة الغلام بشيء من قيمته وكان خدمة الغلامين على ما ذكرنا.

إلّا أنّه إن ماتت الموصى لها بخدمة الغلامين؛ مِن قَبل أن تستكمل ما أصاب

سهمها من خدمتها، كان ما بقي مما أصاب سهمها مردودًا على الورثة. فأما على قول أهل إزكي فإنّهم يدخلون الأقربين فيما أوصى لها (2)، يكون (3)

لها ثلث ما أوصى لها به، وللأقربين الثلثان. والله أعلم بالصواب.

ومن غيره؛ قال الذي معنا أنّه ينظر قيمة العبيد (4)، فإن استووا في القيمة كان للمعتق ثلث قيمته، ويسعى للورثة بالثلثين، ولم يدخل المعتق على الذي أوصى له بالخدمة بشيء من الخدمة.

وكان للذي أوصى له بالخدمة أن يستخدم العبدين (5) يوما، والورثة يومين، وعليه نفقة العبدين اليوم الذي يستخدمهما، وليس هنالك غلّة ولا مشاهرة.

فمتى ما ماتت المرأة التي أوصى لها بالخدمة رجع ذلك إلى الورثة؛ العبدين والخدمة. وإن كان العبد المعتق أكثر قيمة من العبدين الموصي بخدمتهما للمرأة، نظر كم قيمة العبد من قيمة العبدين فكان العبد المعتق قيمته ألفا العبدين الموصي بخدمتهما ألف درهم فيضرب للعبد المعتق بسهمين، وللموصي لها بالخدمة سهم في جملة ثلث المال، ولا يدخل المعتق على الموصى لها

بالخدمة على المعتق بشيء.

(1) في أ «لم».

(2) في أ «لهما».

(3) ناقصة من ب.

(4) في

أ «العبد».

(5) في أ «العبد».

درهم، وقيمة