الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٠400
المجلد السادس عشر
الثلث
ومن غيره: قال: وقد قيل: إنّه يضرب للذي أوصى له بالثلث، ويضرب للذي أوصى له بالنفقة بالثلث، ويضرب للذي أوصى له بسكني الدار بقيمة الدار، وللذي أوصى له بخدمة العبد بقيمة العبد، فما أصاب كلّ واحد منهم من نظر ذلك، ثم سلّم الذي أوصى له بالثلث ما استحق في حينه، وأوقف الذي أوصى له بسكنى الدار قدر ما استحق من الثلث مما ضرب له، كذلك العبد.
مسألة:
درهم،
وله مال
ولو أوصى لرجل بعبد، ولآخر بسيف ولآخر بثوب، والعبد قيمته خمسمائة والثوب قيمته مائة درهم، والسيف قيمته مائتا درهم، ذلك سوي ألف وثمانمائة درهم، أو عوض يبلغ ألف درهم وثمانمائة، فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك، فإنّه يصيب صاحب العبد منه ثلاثمائة وخمسون؛ من قبل أنّ والثلث ستمائة ينقص من الوصيّة مائتان؛ فنقصتا من
الوصية ثمانمائة درهم،
حصة كل بقدره.
ومن غيره: قال (1): الذي معنا؛ أنّه يكون له خمسة أثمنا الثلث، والثلث
ستمائة درهم هو ثلاثمائة وخمسة وسبعون درهما، يكون ذلك في العبد ثلاثة أرباع العبد، ويكون لصاحب الثّوب خمسة وسبعون درهما في الثوب، فيكون له ثلاثة أرباع الثّوب ويكون لصاحب الشيف مائة وخمسون في الشيف يكون له ثلاثة أرباع السيف. ومن غيره قال: لعلّه ترك مالا قيمته ألف درهم، فيكون ما أوصى به مع ما بقي ألف وثمانمائة درهم، الثلث منه ستمائة درهم، وعلى هذا تخرج الوصية.
ومنه ولو أوصى لرجل بسيف وقيمته مائة وسدس المال لرجل، وله خمسمائة سوى سيفه كان لصاحب سدس المال سدس الخمسمائة، وكان
(1) في أ «فأما».