الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠١الجزء الثامن والعشرون - باب [69]: في الوصية بالجمال
المصنف
401
6
لصاحب السّيف خمسة أسداس الشيف وسدس الشيف بين صاحب السيف، وبين صاحب السّدس نصفان؛ من قِبَل أنّ ذلك السّيف وصيّة لكل واحد منهما. وإذا أوصى بالثلث هذا أيضًا؛ مع
كان الثلث بينهم يضرب فيه لصاحب الثلث بثلث خمسمائة أسداس سدس
الشيف
ويضرب فيه لصاحب الشيف بخمسة أسداس الشيف إلا سدس السيف،
فما أصاب صاحب السّيف كان له في السيف،
وما أصاب صاحب الثّلث كان له في الدراهم، وما بقي في السيف، وما أصاب صاحب السّدس كان له في الدراهم، وما بقي في الشيف. وإذا أوصى لرجل بالثلث ولآخر بعبد، والعبد قيمته ألف درهم، وله ألفا درهم سوى ذلك؛
فإن صاحب الثّلث له بثلث الألفين وسدس العبد، ويضرب لصاحب العبد بخمسة أسداس العبد، من قبل أنّه ليس لصاحب الثّلث وصيّة في ثلثي العبد، والثلث الباقي وصيّة لهما،
فيضرب هذا وهذا بنصف ذلك الثلث، فما أصاب صاحب العبد فهو في العبد وفي النصف، وما أصاب صاحب الثلث فهو فيما بقي من العبد، وفي المال يكون له خمس
ما بقي من العبد وخمس، المال من قبل أنّ الوصية من ستة، فالثلث اثنان، والثلثان أربعة فلمّا استوفى صاحب العبد وصيّته سقط من
نصيبه سهم، وبقي نصيب صاحب الثلث بينهم، وللورثة أربعة فصار ما بقي من المال على ذلك لصاحب الثلث خمسة، ولصاحب الثلثين أربعة أخماس، فهذا قول.