الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٤١540
المجلد الثاني
وقول: لا يطهر إلا بالماء كل شيء من الأشياء.
وأما الأبدان والثياب فلا أعلم في قولهم تطهر بغير الغسل إلا أنه إذا عدم فإزالة النجاسة (1) من البدن والثوب بما قدر عليه من تراب أو غيره فيما يشبه
الاتفاق.
وفي موضع في نجاسة النعل إذا كانت في باطنها فلا تطهر إلا بالغسل وأما طهارتها في ظاهرها (2) مما يلي الأرض فقد اختلف فيه، وأحب أن تجزيه إذا سحقته الأرض، مشى به أو حكّه (3).
مسألة:
يتنجس
ما مسه من
أبو سعيد: فيمن يكون في يده نجاسة لا عين لها، مثل بول أو غيره، ثم نسيها فصبّ في يده دهنًا على تلك النجاسة، فدهن به، ألا ذلك الدهن؟ وقال: إن الدهن لا يُميّع تلك النجاسة، وأنه يلصقها في موضعها. وقول: في مثل الدم وغيره مما له عين من النجاسات، أن الدهن أيضا لا يُميّع تلك النجاسة إلا أن يراها قد ماعت منه، فحينئذ يتنجس ما مست.
وقول ذلك قد فسد ويفسد ما مسّ وما ليس له عين
6
(1) في أ «النجاسات».
(2) ناقصة من أ و م.
(3) الكدمي زيادات الإشراف، ج 1، ص 265 مع تباين واضح بين النصين.