الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٠٩الجزء الثامن والعشرون
المصنف
409
انتهى ما وجدته والى
باب [1]
والات و الدنانير
كتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الحـ سارها المصنف في الوصية بالدراهم و
صالح بن مبارک ان منبعي دين مبارک فارس اے
رجل أوصى لرجل بمائة درهم بعينها، وله ديون على الناس؛
فقيل: إنما له ثلث هذه المائة، ويوقف الثلثان (1) منها، فإذا استخرجوا من هذا الدين ما يكون جميع هذه المائة، والوصايا لا تجاوز الثلث، فهو أولى بهذه المائة، وإن زاد ذلك على الثلث كان الثّلث في الوصايا بالحصة.
(2)
وإن كان المال غير (2) الدين تكون جميع الوصايا أقل من ثلثه؛ كانت المائة لمن أوصى له بها.
مسألة:
وقال أيضًا في رجل قال في وصيّته: أعطوا فلانًا حتى مائة درهم من مالي؟
فقال: جائز، ويعطى مائة درهم.
وإن قال: إلى مائة درهم؟
فقال: يعطى مائة إلّا شيئًا يسيرًا إذا قال: من مالي.
(1) في أ «الثلثين».
(2) في أ «عن».
٩٬٧٤٦ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.