الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٠21.
المصنف
المجلد السادس عشر
قال: وقد قيل: إنه سواء، ويعطى مائة درهم في اللفظتين في قوله: حتى مائة درهم، وفي قوله: إلى مائة؛ لأنه كان غاية.
قال غيره: يخرج معنا أنه على معنى الغاية لقول الله تبارك وتعالى: (سَلَم هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ} [القدر: 5]. فالمعنى في ذلك عندنا إلى مطلع الفجر، فصار
كله غاية.
مسألة:
قال: وإذا أوصى الرّجل للرّجل بنفقة خمسة دراهم في كل شهر ما عاش،
ولآخر بثلث ماله؟
ما
فإنّ الثلث بينهما يأخذ الذي أوصى له بالثلث نصف الثلث به يصنع يشاء، ويوقف نصف الثّلث لصاحب النفقة؛ ينفق عليه من ذلك؛ خمسة دراهم في كل شهر؛ ما عاش. وإن مات قبل أن يستهلك نصف الثلث؛ ردّ ما بقي على الموصى له بالثلث الأول، وإن استنفذ صاحب النفقة ما عزل له قبل أن يموت؛ فليس له غير ذلك.
مسألة:
وقيل: لو أوصى رجل لرجل بمائة درهم بعينها، فوجد) للموصي هذه المائة درهم (2) دينًا على مليء أو غير مليء، ولم يوص الموصي
درهم، ووجد له ألف
بشيء من الوصايا؛ إلا بهذه المائة درهم؟
فإنّه يحكم له بالمائة درهم، ولا تبطل الوصية بها، ولكن يسلّم إليه ثلث
المائة، ويوقف الثلثان، ولا يسلّمان إليه ولا إلى الورثة.
(1) في أ «فيوجد».
هذه المائة (2) «بعينها، فوجد للموصي
درهم، ووجد له ألف
درهم
ناقصة