الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [1]: في الوصية بالدراهم والدنانير
413
مسألة:
من كتاب الوصايا عن أبي المؤثر: وعن رجل أوصى بثلاثين دينارًا تنفذ منها وصيّته التي أوصى بها في موضع كذا وكذا، فما بقي من هذه الدنانير بعد تنفيذ تلك فهي للفقراء أو المساكين وصيّة لهم، هل تجوز هذه الوصية؟
قال: نعم.
قلت: أرأيت إن نظر إلى وصيّته تلك فوجد خمسة عشر دينارًا، ووجد الوصي للهالك خمسة عشر دينارًا حاضرة فأراد أن ينفذ منها الوصايا، ثم يبيع على مهله من مال الموصي ويعطي الفقراء والمساكين الخمسة عشر دينارًا الباقية يقسمها عليهم، فأبى ذلك الفقراء وقالوا قد علم أنّ لنا نصف الثلاثين دينارا، ولأصحاب الوصايا النصف، وكل شيء أردت أن تعطيه أصحاب الوصايا فأعطنا مثله؛
كيف القسمة بينهم؟
قال: أرى أن يكون للفقراء النّصف، وللموصى لهم النصف، فإن شاء الوصي قسم بينهم ما وجد من الدنانير، وإن شاء قدم أحد الفريقين وأخر الآخرين، وباع من المال، وأوفاهم جميعًا.
قلت: فإن تلف المال قبل أن يوفيهم جميعًا؟
قال: يضمن للذين أخرهم نصف ما دفع إلى الذين قدمهم.
:قلت فلم لا يضمن لهم مثل ما دفع إلى الأولين؟
قال: ليس عليه ذلك؛ لأنّه إنّما كان للأوّلين نصف ما دفع إليهم، وللآخرين نصفه، فإنما يضمن الذي كان لهم.
قلت: أرأيت إن نقص الثلث عن الثلاثين دينارًا؛ أيوفي أصحاب الوصايا وصاياهم، ثم يكون للفقراء الفضل من الثَّلث؟ أم يضرب لهم جميعًا في الثلث … ؟ (1).
(1) في أ فراغ بمقدار كلمتين ولعل فيها جواب المسألة.