الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٥المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [1]: في الوصية بالدراهم والدنانير
415
مسألة:
وعن رجل أوصى بثلاثين دينارًا، يدفع منها ما وجد في وصيته؛ التي شهد بها فلان وفلان لأقاربه؟
فتدفع … ) إليهم؛ فما فضل من الثلاثين دينارًا بعد ذلك فهو وصيّة للفقراء.
فوجد في وصيته تلك التي شهد بها فلان وفلان لقوم من أرحامه؛ كلّ رجل منهم شيء مسمى وهم عشرة أنفس؛ فوجد منهم اثنان قد ماتا قبل أن هذا الهالك بهذه الثلاثين دينارًا، ووجد منهم ثلاثة قد ماتوا بعد أن
يوصي
أوصى بالثلاثين دينارًا في حياة الموصي، ووجد منهم واحد من ولد جده الخامس؛ وهو حي له شيء مسمى معروف في الوصية، وبقي منهم أربعة أنفس؛ من ولد جده الرابع حيًّا بعد موته، كيف تقسم هذه الثلاثين دينارًا؟ قال: ينظر إلى حصة هؤلاء الأربعة الأحياء الذين من جده الرابع، فيدفع إليهم وينظر إلى حصّة الاثنين اللذين ماتا قبل وصيّة الهالك بالثلاثين دينارا، وإلى حصة الثلاثة الذين ماتوا في حياة الموصي، فيدفع حصة هؤلاء الخمسة إلى الورثة، وينظر إلى ما بقي من الثلاثين دينارًا بعد ذلك فيقسم على الفقراء. وليس للذي من ولد جده الخامس من هذه الثلاثين دينارًا شيء، ويعطى هذا الذي من ولد جده الخامس وصيّة من مال الموصي؛ من غير الثلاثين دينارا.
ويكون هذا كله
في ثلث مال الموصي، فإن نقص ثلث مال الهالك عن هذه
الوصايا ضربوا في ثلث المال؛ كلّ واحد منهم بحصته.
(1) في أ بياض بمقدار كلمتين.