المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٦

416

المصنف

المجلد السادس عشر

عن

مسألة:

أبي الحواري: وذكرت في رجل أوصى في مرضة الموت للفقراء والأقربين بعشرين درهما، ولم يسمّ كم لكل فريق، ولا سمّى دراهم وضح، ولا معاملة، ومعاملة النّاس در همين معاملة عن درهم وضح؟

فهذه الدراهم تكون عشرين درهما مدرهمة من الدراهم التي تجوز في ذلك البلد، ويتبايعون بها، وإنّما تكون وارثة ولا ينظر في المعاملة، وليست الوصايا والديون كالمعاملة.

مسألة:

أحسب عن أبي علي الحسن بن أحمد فيمن أوصى لصبيان بخمسين درهما عددًا، وعرف وصيّه أن يقسمها بينهم بالعدد، وفيهم اليتيم ومن له أب، والدراهم تختلف شيء أكبر من شيء، وربّما كانت ضروبًا مختلفة، وهي مشكوكة في خيط.

كيف ترى في قسم هذه الدراهم؛ إن بدأ الوصي فنظر من يقدم له الوصية أعطاه الأول فالأوّل، يسعه ذلك، أم كيف الوجه فيه؟ فالذي أحبّ من غير حفظ أن يقسم بينهم بالوزن، وقوله: يقسم عددًا لا يوجب أن يكون كل سهم عدده مثل السهم الآخر. والله أعلم.

مسألة:

وعنه فيما أحسب: في رجل أوصى لقرابته بدنانير ودراهم لا يكسرها أهل المصر، أو دراهم تتفق بالعدد حسبها الوصي فانكسرت عليه، كيف الرأي فيها؟

لا أحفظ في ذلك شيئًا،

ومعي: ى؛ أنها لهم على وجه الشركة؛ تقسم بينهم

على ما يتفقون فيها برأيهم. والله أعلم.