المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٧

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [1]: في الوصية بالدراهم والدنانير

417

مسألة:

ومن الأثر قال أبو علي في رجل حضره الموت، وله على رجل معسر مائة فأوصى له بثلثي المائة التي عليه، وخلف مائة درهم عينا، فأوصى لرجل بثلثيها، ولم يخلف شيئًا سوى هاتين المائتين؟

درهم

جميع

فقال: اضرب اثنين في ثلاثة فذلك ستة، ثم أعط الموصى لهما الثلث من الوصيّة؛ وهو سهمان من الستة، للمعسر ثلث ما في يده وهو سدس الجميع، واقسم المائة التي خلّفها على خمسة، فللموصى له الخمس من ذلك، وللورثة أربعة أخماس.

فإن أدى المعسر بقية الدراهم التي عليه قسمتها أيضًا على خمسة، فأعطيت الموصى له الخمس والورثة أربعة أخماس.

6

قال أبو سعيد: انظر في هذه المسألة، فإنّ فيها نظرًا.

مسألة:

وعن قوم أوصى لهم رجل بألف درهم فيما بينهم، وليس لهم شهود إلّا هم؛ فشهادتهم باطلة عنهم، ووصيّتهم ذاهبة، إلا أن يتمها الورثة. قال أبو الحواري: إن كان هذا الألف يخرج من الثلث ثلث المال، وقدروا أن يأخذوه من مال الموصي كان لهم ذلك.

مسألة:

عن أبي سعيد قلت له: أرأيت إن أوصى بدينار من دنانيره المطوقة ما يكون

له في ثمن دنانيره المطوقة؟

إنما يكون له منها بالوزن