الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤١٨418
المصنف
المجلد السادس عشر
قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة؛ كل ذلك سواء؟
قال: هكذا عندي. قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد له إلّا مطوقة؟ معي؛ أنّه يكون له فيما قيل: دينار مثقال من دنانيره بالوزن منها؛ مثل
قال:
ما مضى قبل هذا.
قلت: فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره المثاقيل ما يكون له؟ قال: معي؛ أنه قيل: يكون دينار مطوق في ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندي غير الأوّل. قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره، ولم يقل: المثاقيل؟ قال: كلّه سواء عندي.
قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النقد فيه الدنانير المطوقة، هل يكون له دينار مطوق؟
قال: … (1).
مسألة (2)
وسألته عن رجل
أخذ
من رجل عشرة آلاف درهم جميعًا، فأثبت على نفسه
خمسة آلاف منها، وثبتها عن نفسها؟
قال: فنرى إن كان الذي أخذها مستحلًا لأموال الناس فعليه الخمسة التي أثبت على نفسه، إلّا أن يصاب بعينه، وإن (3) لم يكن مستحلًا لأموال الناس فهي
عليه جميعا.
(1) في
و ب بياض بمقدار كلمتين ولعل المحذوف جواب السؤال.
أود
(2) ناقصة من أ.
(3) في أ «فإن».