المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤١٨

418

المصنف

المجلد السادس عشر

قلت له: فإن أوصى بدينار مثقال من دنانيره المطوقة؛ كل ذلك سواء؟

قال: هكذا عندي. قلت: فإن أوصى بدينار من دنانيره فلم يوجد له إلّا مطوقة؟ معي؛ أنّه يكون له فيما قيل: دينار مثقال من دنانيره بالوزن منها؛ مثل

قال:

ما مضى قبل هذا.

قلت: فإن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره المثاقيل ما يكون له؟ قال: معي؛ أنه قيل: يكون دينار مطوق في ثمن دنانيره المثاقيل، وهذا المعنى عندي غير الأوّل. قلت له: وكذلك إن أوصى له بدينار مطوق من دنانيره، ولم يقل: المثاقيل؟ قال: كلّه سواء عندي.

قلت له: فإن أوصى له بدينار وهو في موضع النقد فيه الدنانير المطوقة، هل يكون له دينار مطوق؟

قال: … (1).

مسألة (2)

وسألته عن رجل

أخذ

من رجل عشرة آلاف درهم جميعًا، فأثبت على نفسه

خمسة آلاف منها، وثبتها عن نفسها؟

قال: فنرى إن كان الذي أخذها مستحلًا لأموال الناس فعليه الخمسة التي أثبت على نفسه، إلّا أن يصاب بعينه، وإن (3) لم يكن مستحلًا لأموال الناس فهي

عليه جميعا.

(1) في

و ب بياض بمقدار كلمتين ولعل المحذوف جواب السؤال.

أود

(2) ناقصة من أ.

(3) في أ «فإن».