المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٣

542

المصنف

المجلد الثاني

مسألة:

الضياء والجلدة الميتة من بدن الإنسان إذا سقطت في الماء القليل لم تنجسه، ولا يكون مستعملا، وكذلك الشعر والقزن، وأما الجلدة الحية فإنها

نجسة.

وفي موضع، وما خرج من الحيّ من لحم أو عضو أو جلد فهو ميت، لقول النبي: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت).

«ما

وذلك مثل أن يقطع ذنب الضأن وسنام البعير، أو شيئًا من الأعضاء فيؤكل. فتأويل ذلك أنه حرام كله، وأما ما خرج من الشعر والصوف، فلا بأس به بإجماع الأمة.

الدليل قوله: ﴿وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَتَنَا وَمَتَعًا إِلَى حِينٍ﴾ [النحل: 80].

مسألة:

فيمن قص أظفاره فألحم بها، هل يكون نجسا؟

قال: أما الظفر فلا أعلم مما قيل فيه ذلك، وأما ما كان من الجلد الحي واللحم فمعي أنه يلحقه معنى ذلك.

قيل: ولو انقطع الظفر كله، وهو حي أيكون طاهرًا إلا ما يلحقه من اللحم؟

قال: هكذا عندي والظفر الحي عندي كالشعر الحي.

مسألة:

والجلد الميت مثل قشر القرح فهو ميت وليس عليه حكم مينـ

(1) سبق تخريجه.