المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٤

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [23]: طهارة الإنسان ونجاسته

المصنف

543

وفي موضع والجلدة الميتة إذا سقطت من البدن في الماء القليل لم تنجسه،

وكذلك الشعر والقرن

وأما الجلدة الحية فعن أبي محمد فيها قولان في موضع: أنها تنجس، وفي موضع آخر: أنه يكرهها.

مسألة:

وما زايل الجسد من ابن آدم مما يشبه ذلك من قشر قرح، أو جلد ميت لا يؤلم أنه لا بأس به، ولا ينقض الطهارة، وإنما ذلك ما خرج مما هو حي من الحي، يؤلم خروجه، ويتبعه شيء من رطوباته ونجاساته إلى ما أكثر من ذلك فهو نجس، والله أعلم.

مسألة:

والقيح والدم المهتاس (1) طاهر وإذا كان الدم متوحدًا عن البوس (2) والقيح فهو نجس، مفسد ما مش.

ومن خرج من ذكره قيح من مجرى (3) البول نَجَّسه، فإن خرج من غير ذلك لم يُنجسه.

مسألة:

وشعر الإنسان أو ظفره إذا وقع في ماء أو مر عليه، وكان طاهرا لم يفسده.

(1) أي الفاسد.

(2) كذا في الأصل، ولعل المراد، أنه غير مختلط.

(3)

«مخرج».