المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٢٤

424

المصنف

المجلد السادس عشر

مسألة:

قلت لأبي سعيد: فما تقول في رجل أوصى لرجل بثوب من ثيابه، فوجد أربعة اثنان، ساقطان واثنان غاليان فائقان؛ ما يكون له من الثياب؟

قال: الذي عندي في هذا أنّه شريك في التّياب كلّها، وإذا ثبت معنى الشركة كانت القسمة عندي بالسهم ويكون له ثوب وسط، فإذا عدم منهم الوسط كان له من كل واحد حصته.

وذلك أنّ التّياب يقوم الفائق بما يسوى، والرديء بما يسوى، ثم يكون ربع

القيمة من هذه الثياب، وإن وجد فيهن وسط لم يكن له إلّا ثوب وسط. قلت له: فإن أوصى بثوب في ثيابه، فوجد له ثياب ليس فيها وسط

متفاضلات في الرداءة والغلاء؛ ما يكون؟

قال: يكون له ثوب وسط يشترى له من قيمة هذه التّياب، وإن شاء أخذوا الثياب وأعطوه ثوبًا وسطا.

قلت: أرأيت إن تلفت هذه التياب ما يكون له؟

قال: ليس له شيء؛ لأن هذا من المودع).

قلت له: فإن أوصى له بثوب في ثيابه، أو من ثيابه، أو بثوبه الذي في ثيابه، أو في داره، وعيّن (2) الثّوب ولم يعرف الثّوب بعينه، ما يكون له إذا وجد

له ثياب؟

قال: معي؛ أنه يكون له في هذه الثّياب من الوصايا أوسطهن في بعض القول. وقال من قال: أجودهن.

(1) قال: يكون له ثوب وسط يشترى له … قال: ليس له شيء؛ لأنّ هذا من المودع» ناقصة من أ و ب.

وأضيفت من م. (2) في أ أو غير».