الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٣٦436
المصنف
المجلد السادس عشر
انتى ما وجدته والى
ود الا ولعراني
باب [78]
کتاب المصنف تيلوه ان شاء السر الح
ملك
إذا أوصى إلى وصيّ أن يجعل ثلثه حيث أراد
صلاح ابن مبارک ان منجي دين مبارک فارس اے
وإذا أوصى رجل بثلثه إلى ابنه أو زوجته (1) أو غيرهما من الناس؛ يضعه
حيث أراد؛
فالوصيّة جائزة، وللوصي أن يجعلها حيث أراد، ولا يضعه على نفسه ولا
على عبده.
وعن أبي عبد الله: أنّه لا يحبّ له أن يضعه على نفسه، فإن فعل لم يحرم
ذلك عليه.
فإن لم يضعه حتى مات الموصى إليه؛ رجع إلى ورثة الأول.
وإن أوصى الوصي أن ينفذ ذلك عن الميت في كذا وكذا؛ فذلك جائز.
قال أبو سعيد: إذا أوصى أن ينفذ عن الميت في كذا وكذا فقد جعله. وأما إذا أوصى إلى غيره أن يجعله حيث يشاء لم يجز ذلك؛ لأنه لم يجعل له ذلك، ولا أوصى له وصيّة ثابتة.
(1) في ب «أبيه وزوجته».
٩٬٧٧٣ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.