المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٠

440

المصنف

المجلد السادس عشر

يكون غير وارث، وأوصى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البرّ

عندي، فأرجو أن يجوز على هذا الوجه؛ إذا كانت الوصية له هو في وهو ممن تجوز له الوصية.

الأصل،

مسألة:

فيمن أوصى بوصيّة تجعل حيث يرى المسلمون؟

فإنها تجعل في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء.