الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٠440
المصنف
المجلد السادس عشر
يكون غير وارث، وأوصى له به هو على أن يجعله حيث أراد من أبواب البرّ
عندي، فأرجو أن يجوز على هذا الوجه؛ إذا كانت الوصية له هو في وهو ممن تجوز له الوصية.
الأصل،
مسألة:
فيمن أوصى بوصيّة تجعل حيث يرى المسلمون؟
فإنها تجعل في أقاربه، فإن لم يكن له أقارب جعلت في الفقراء.
٩٬٧٧٧ / ١٤٬٥٥٩
الأصل المصوَّر ١٢ م.ب.