المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤١

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

441

انتهى ما وجدته والى

ارباب [9]

كتاب المصنف تتلوه ان شاء السر الحى

سابع وكتاب المص الوصيّة بالثلث وما زاد عليه

صلے اس مبارک من منبعي دين مبارک فارت اے

وقيل: من أوصى بما بقي من ثلث ماله لفلان، ولم يوص منه لأحد بشيء؛ فالثلث كله للموصى له؛ لأنه باق (1) كله.

وإذا أوصى منه لأحد بشيء قبل هذه الزيادة وبعدها؛ فهو سواء، ويخرج

ذلك منه، والباقي للموصى

له.

مسألة:

وإذا استأذن الرجل ورثته في الذي يوصي به، وأذنوا له قبل موته، ثم رجعوا بعد ذلك؛ فذلك لهم؛ لأنهم أذنوا له فيما لا يملكون.

وكذلك حفظت عن سليمان بن الحكم رحم الله.

ومن غيره وقال من قال: إذا أوصى بأكثر من الثلث برأيهم وعرفهم الزيادة كم هي، فأذِنُوا له بذلك لم يكن لهم رجعة بعد الموت.

ويوجد ذلك عن الربيع.

ومنه: وإن أتموا ما أوصى به للموصى له بعد موته؛ ثم رجعوا بعد أن أتموا

فهو تامّ عليهم.

(1) في أ «باقي».