الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٢442
المجلد السادس عشر
ذلك،
قال أبو الحسن وقال من قال: إذا عرّفهم ما يوصي، وحد لهم وعرفوه؛ كان من الأصول، أو الأمتعة، أو الدراهم، وعرفوا ما يوصي به؛ فليس لهم رجعة بعد الموت (1).
ومن غيره: قال أبو سعيد وقد قيل: إذا عرفوا ما يوصي به فليس لهم رجعة بعد الموت.
وقيل أيضا: لهم الرّجعة ولو أتموا له بعد الموت، إلّا أن يعرفوا ما أتموا. وقال من قال: ليس لهم رجعة ولو لم يعرفوا ما أتموا؛ إذا أتموا (2) بعد الموت.
مسألة:
وعن رجل حلف بصدقة ماله في المساكين على شيء، فحنث ثم لم يعشّره إلى أن مات، ثم أوصى بذلك، وبوصايا تزيد على الثلث؟
فكل ذلك إنّما هو في ثلث ماله. وقيمة المال
مسألة:
حنث.
يوم
وعن رجل أوصى لابنه بمثل ما أعطى ابنه الآخر، وبثلث ماله لرجل؟ قال: يخرج الدين من رأس ماله، ثم يأخذ الرّجل ثلث بقية المال، ثم يعطى الولد (4) مثلما أعطى أخاه.
قال أبو سعيد: هذه مسألة حسنة نادرة وذلك أنّ الدين من رأس المال،
(1) في أ «موته».
(2) «إذا أتموا» ناقصة
(3) في ب «يعسره». (4) في أثم للولد».
من
?