المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٧

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [79]: الوصية بالثلث وما زاد عليه

447

مسألة:

وقال في رجل أوصى لرجل بثلث ماله ولآخر بنفقته حياته، وللآخر كلّ يوم بدانقين ما دام حيا؟

قال: فيضرب لكلّ واحد منهم بوصيّته، فللذي أوصى له بالثلث ثلث الثلث، وللذي أوصى له بدانقين كلّ يوم حياته ثلث ثلث الثلث، وللذي أوصى له بنفقته حياته ثلث الثلث.

فإن مات الذي أوصى له بنفقته حياته، ولم يستفرغ ما أوصى به؛ رجع ما بقي إلى الذي أوصى له بالثلث.

وكذلك إن مات الذي أوصى له بدانقين كل يوم حياته، ولم يستفرغ الذي أوصى له به؛ رجع ما بقي إلى صاحب الثّلث؛ لأنّ هذين داخلان (1) على صاحب الثلث.

مسألة:

من كتاب الكفاية فيما أحسب عن أبي سعيد رحمةالله قلت: وكذلك إن أوصى لرجل بثلث ماله، وترك مالا قليلا فقسم المال وأخذ الموصى له الثلث، ثم صح له ميراث من قريب له من قبل موته.

قلت (2): هل يلحق في الثلث من هذا المال أم لا؟

قال: فإذا كانت هذه الوصيّة وقعت يوم وقعت وقد صار المال للموصي، ولو لم يعلم به قبله (3)، فهو للموصى له به، ولا نعلم في ذلك اختلافا.

خطأ. أ «داخلين» وهو

(1) في (2) ناقصة من أ.

(3)

«قتلته».