الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٤٨448
المصنف
المجلد السادس عشر
وإن كان يوم أوصى لم يكن قد استحقه، وإنما استحقه بعد الوصية؟ فقد قال من قال: إنّه إنّما يكون له ثلث ماله من ماله الذي كان له يوم الوصية. وقال من قال: يكون له ثلث ماله يوم مات.
يوم
والقول الآخر أحبّ إليّ؛ لأنّه إنّما تكون الوصية بثلث ماله مات؛ لأنّ هذا ثلث ماله عرض عليه وصح؛ إن شاء الله.
مسألة:
وعن رجل أوصى بثلث ماله لابن أخيه وقال: مالي كذا وكذا كنت أعطيته فلانًا منذ حين، وليسه لي، فنازعه الورثة فاستخرجوه، أيدخل صاحب الثلث فيما استخرجوا؟
قال: لا شيء له فيه؛ لأنه قد حجره عن الوصية، وإنّما يقسم ذلك الورثة بينهم.
مسألة:
وعن رجل أوصى عند موته بعتق غلامه ولفلان بمائة درهم، والغلام يسوى ثلاثمائة درهم، ولا مال له غيره؟
قال للورثة الثلثان، ويقسم الثلث بين العبد وبين الموصى له؛ ينقص كلّ امرئ بقدر حصته.
مسألة:
أحسب عن أبي عليّ: وعن رجل يوصي بثلث ماله لرجل، وبوصايا تدخل
الثلث في
فيقول الموصى له بالثلث: أنا أردّ على هؤلاء الذين أوصى لهم، ودخلوا
معي، وآخذ الثلث وأوفّي،