الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٠450
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وإذا أوصى رجل لرجل بثلث ماله، ولآخر بربعه؛
قسم الثلث بينهما على سبعة أسهم لصاحب الثّلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة، وأصل ذلك أنك تأخذ مالا له ثلث وربع، وذلك اثنا عشر سهما، تأخذ ثلثها أربعة وربعها ثلاثة فذلك سبعة، فتضربها في ثلاثة، فذلك أحد وعشرون سهما فالثلث من ذلك سبعة، لصاحب الثّلث أربعة، ولصاحب الربع ثلاثة.
مسألة:
وعن رجل يشهد في صحته أو في مرضه فقال: إن مات وليس له ولد ولا زوجة فثلث كل شيء له للفقراء؟
فهذا إقرار جائز كما قال.
وقلتم: أرأيت إن قال: إن مات وليس له زوجة ولا ولد؛ فثلث كلّ شيء له صدقة على الفقراء؟
فهذه عندنا وصيّة من أجل قوله إن مات؛ فهو كما أوصى إن مات وليس له زوجة ولا ولد فوصيّته ثابتة.
وقلت إن قال إن مات وليس له زوجة ولا ولد، فثلث كل شيء له
وصيّة للفقراء؟
فهذه وصيّة ثابتة كما أوصى.
وقلتم أرأيت إن قال: ثلث ماله وصيّة؛ ولم يسم بها لأحد؟
فليس هذا بشيء.
وقلتم أرأيت إن كان قوله هذا الذي ذكرت أنّه يثبت فكان قوله ذلك
صحته، ولم يرجع حتى مات؟