المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥١

الجزء الثامن والعشرون - باب [79]: الوصيّة بالثلث وما زاد عليه

المصنف

451

فإن كان في صحته فهو جائز عليه كما قال.

وقلتم أرأيت إن كان في مرضه؟

فإن مات من مرضه ذلك جازت هذه الوصايا، وإن صح بطلت إلّا قوله: إن مات وليس له زوجة ولا ولد فثلث كلّ شيء له للفقراء؛ فهو جائز عليه إذا مات وليس له زوجة ولا ولد، فهو إقرار.

وسواء كان في المرض أو في الصّحة صح من مرضه أو مات فيه؛ فهو

جائز، ولا رجعة له.

وقد قال بعض الفقهاء في مثل هذا إنّه وصيّة، وقال بعضهم: هو إقرار.

وقولنا: إنّه إقرار.