المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٢

452

المصنف

المجلد السادس عشر

انتهى ما وجد تد والى

الاول باب [80]

کتاب المصنف نيلوه ان شاء السر الحـ الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة

صالح ہيں مبارک ان منبعي دين مبارک فاوت اے

وسألته عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرجل امرأته مع بنيه.

أو امرأة أوصت لابن أخيها بمثل نصيب أحد بنيها، ولها زوج؛ كيف تصنع؟ أيكون له مثل نصيب أحدهم؟

وهو كآخر كان معهم، .... )، وهو يدخل على الزوج، وقسمة هذا من عشرين، فيرفع للموصى له مثل نصيب أحد بنيه؛ أربعة أسهم وتبقى ستة عشر سهما، ثم يكون لزوجها أربعة أسهم من ستة عشر سهما، ويبقى اثنا عشر سهمًا، فيعطي كل واحد من بنيها، وهم ثلاثة أربعة أسهم من اثني عشر، ويكون الموصى له إنّما أخذ أربعة أسهم مثل نصيب أحدهم.

فقلت: أخبرني عنها إن قالت مثل نصيب ابن لو كان حيا؟

فقال: هذا وذاك مختلف، وقسمة هذا من تسعة عشر سهما، فيرفع للموصى له ثلاثة أسهم، وتبقى ستة عشر سهما، فيكون للزوج أربعة أسهم، وللبنين لكل واحد منهم أربعة أسهم، من اثني عشر سهما، فهذا إذا كان أوصى له

(1) ناقصة من أ.

(2) في أبياض بمقدار كلمتين، ولا يوجد