المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٣

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [80]: الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة

453

بمثل نصيب أحدهم أكثر نصيبا منه إذا أوصى له بمثل نصيب واحد آخر، أن (1) لو كان حيا (2).

مسألة (3).

عن أبي معاوية وعن رجل مات وترك ابنتين وأختين، وأوصى لرجل أجنبي

بمثل نصيب إحداهنّ، ثم مات ولم يسم بشيء،

فمن الفقهاء من يرى له أقل الأنصباء

ومنهم من يرى له نصف الأقل ونصف الأكثر؛ فذلك يكون له (4)

مسألة:

المال. ربع

وسئل عن رجل له خمسة بنين، فأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقي

من الثلث؟

قال: الفريضة من واحد وخمسين سهما، سهم الثلث من ذلك سبعة عشر سهما، فلصاحب النّصف من ذلك ثمانية أسهم، ولصاحب ثلث ما بقي من الثلث ثلاثة أسهم، وبقيت ستة أسهم، فردّها على الثّلثين، فيكون أربعين سهما بين خمسة؛ لكل ابن ثمانية.

تفسيره أن يعطى صاحب النّصف (5) سهما فيكون ستة أسهم، ثم تضربها في ثلاثة تكون ثمانية عشر، فأسقط منه واحدًا تبقى سبعة عشر، فاضربه في ثلاثة يكون واحدًا وخمسين سهما، لأنه ذكر ثلث ما بقي من الثلث.

(1) ناقصة من ب.

(2) ناقصة من ب.

(3) ناقصة من

أ.

(4) ناقصة

من

?

(0)

«النصيب».