المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 2 والجزء 3

الجزء ٢ · صفحة ٥٤٦

الجزء الثالث / القسم الأول - باب [23]: طهارة الإنسان ونجاسته

المصنف

545

زايلتهم، ما لم يلحقها جلد أو لحم وأما بيعها فيكره من وجه أنه لا ينتفع به، ولا يجوز بيع شيء لا ينتفع به، لأنه باطل، وإن ثبت لشيء ء منه منفعة فلا معنى

لكراهية بيعه.

مسألة:

والرُّول (1) ليس بنجس عند الفقهاء؛ لأنهم لا يتيقنون على خروجه من الجوف وموضع الطعام، وإنما ينجلب من مواد الفم ومجاري الريق، ولو حكم بنجاسته لشق ذلك على الناس في التوقي منه.

ويوجد أنه الريل بالياء، وهو الريق.

وحفظ الثقة عن ابن محبوب في الرّيل الذي يخرج من فم الناعس، أنه

لا ينقض.

ولبن المرأة طاهر بلا خلاف.

مسألة:

والمرأة إذا لم تختتن فما مسته من رطوبة فهو طاهر.

مسألة:

الحسن بن أحمد في شعر الأنف والإبط إذا نُتِف، فخرجت فيه الرطوبة،

كان فيه اختلاف.

قال: وأنا آخذ بطهارته وليس هذا مما ينقض الوضوء، ولكن يؤمر

بترطيبه.

(1) هو اللعاب.