الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٧المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
أبو سعيد: يخرج يشبه الاتفاق بطهارة الريق، لا فرق بين الناعس واليقظان، وكل ما جاء من الإنسان من رطوباته مما خرج من فمه، أو من مناخره أو من حلقه، أو من (1) رأسه أو صدره مما لم يأت من جوفه أو من قبله أو من (2) دُبُرِه، من غير الدم وما أشبهه فذلك كله من الإنسان من أهل الإقرار من جميع
60
الصغار منهم والكبار والحائض والجُنُب، فكل ذلك يخرج على معنى الطهارة ما لم يخصه حكم شيء من النجاسة بحكم أو غلبة حال شبهة، أو ارتياب (3) معنى شيء من النجاسات، والله أعلم.
مسألة:
وإذا كانت قطعة دم فردة (4) في وسط البزاق أو المخاط (5) وهي ممتزجة
أنها تفسده (6).
وهي وسط
أبو سعيد: وقيل إذا كان البزاق أو المخاط أكثر من هذه العلقة، البزاق أو المخاط مشتمل عليها لا تفضي هي إلى شيء من الطهارات فإن ذلك كله طاهر، إلا أن تكون هذه العلقة من الدم أكثر مما هي فيه من المخاط أو البزاق)، ثم هي وما مازجها مفسد.
وكذلك إن ماعت فيه حتى تَغلَّب لونه فهو فاسد كان قليلًا أو كثيرًا.
(1) زيادة من ب.
(2) زيادة من
أ.
(3) في ب «وارتياب».
(4) أي واحدة.
(5) ناقصة من أ.
(6)
«تفسد».
(7) في ب «والبزاق».