المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٤

454

المصنف

المجلد السادس عشر

فالثلث

من ذلك سبعة عشر سهما، ثم تضرب ثلاثة في ثلاثة تكون تسعة، ثم اضربه في ستة يكون واحد وخمسون سهما (1)؛ لأنه ذكر ثلث ما بقي من الثلث، فالثلث من ذلك سبعة عشر سهمًا.

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم، وربع ما بقي من الثلث؟

فإن الفريضة من تسعة وستين سهما، فالثلث من ذلك ثلاثة وعشرون (2) سهما، والربع من ذلك أحد عشر وربع ما بقي ثلاثة، وبقيت تسعة فردّها على ستة وثلاثين فتكون خمسة وخمسين سهما، لكل ابن أحد عشر سهمًا.

وتفسير مخرج النصيب في المسألة المتقدّمة، وهو أن يأخذ السهم الموصى به كنصيب أحد أولاده قبل الضرب، وهو سهم فتضربه في ثلاثة، فذلك ثلاثة، ثم تضرب الثلاثة مرّة ثانية في ثلاثة فذلك تسعة ثم تسقط منه سهما تبقى ثمانية، فهو النصيب.

هذا

في

المسألة الأولى حيث أوصى له ثانية بثلث ما بقي من

الثلث.

وأما في المسألة الثانية فهو أن تضرب سهم النّصيب في ثلاثة، فذلك ثلاثة، ثم تضرب الثلاثة ثانية في أربعة، فذلك اثنا عشر، ثم تسقط منه سهما فيبقى أحد عشر سهما وهو النّصيب، فافهم ذلك حيث أوصى له ثانية بربع ما بقي

من

الثلث (3).

وإذا أوصى بمثل نصيب أحدهم وخمس ما بقي؟

فإنّ الفريضة من سبعة وثمانين؛ الثّلث من ذلك تسعة وعشرون، والنصيب

(1) كذا في أ و ب. والنتيجة غير صحيحة: لأن 679 = 54.

(2) في أ «وعشرين».

(3) وتفسير مخرج النصيب في المسألة المتقدّمة، وهو أن يأخذ السهم الموصى به كنصيب أحد أولاده قبل الضرب ..... فافهم ذلك حيث أوصى له ثانية بربع ما بقي من الثلث» ناقصة من أ.