الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٥الجزء الثامن والعشرون - باب [80]: الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد
من الورثة
المصنف
455
من ذلك أربعة عشر، وبقيت خمسة عشر، فاطرح ثلاثة ثم ردّها على ثمانية وأربعين، فتكون سبعين سهمًا، لكل ابن أربعة عشر سهمًا.
وإذا أوصى الرّجل بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث؟
6
6
فإن الفريضة من سبعة وخمسين فالثَّلث من ذلك تسعة عشر والنصيب من ذلك عشرة، ثم أنقص منها ثلاثة؛ لأنّه قال: إلا ثلث ما بقي من الثلث، فردّها إلى التسعة، فتكون اثنا عشر، ثم زد ذلك على الثّلثين، فيكون خمسين لكلّ ابن عشرة.
ومن غيره لصاحب المثل سبعة هذا من غيره.
ولو أوصى بمثل نصيب أحدهم إلا ربع ما بقي من الثلث؛
كانت الفريضة من خمسة وسبعين، فالثلث من ذلك خمسة وعشرون، والنصيب من ذلك ثلاثة عشر، فاطرح ثلاثة ثم ردّها إلى الثلثين، فتكون سبعين سهما، لكل ابن أربعة عشر سهمًا.
ومن غيره قال نعم وتبقى لصاحب المثل عشرة.
وإذا ترك الرجل ابنتيه وأمه وامرأته، وأوصى بمثل نصيب إحدى ابنتيه، وبثلث ما بقي من الثلث؛
فإنّ الفريضة من ستة وستين سهما، فالثّلث اثنان وعشرون ومثل نصيب إحدى الابنتين ستة عشر، وثلث ما بقي اثنان (1)، وبقيت أربعة فردّها على الثلثين فذلك ثمانية وأربعون فللابنتين اثنان وثلاثون، وللأم ثمانية، وللمرأة ستة، وللعصبة سهمان.
من
ذلك
وفي نسخة أخرى فإنّ الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهما، فالثلث أحد عشر سهمًا، ومثل نصيب إحدى الابنتين بثمانية أسهم، وثلث ما بقي من
(1) ناقصة من أ.