المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٦

المصنف

المجلد السادس عشر

الثلث سهم واحد وبقي من الثّلث سهمان درهما على الثلثين فذلك أربعة وعشرون سهما فللابنتين ستة عشر سهما، وللأم أربعة أسهم، وللزوجة ثلاثة أسهم بقي سهم فهو للعصبة).

ولو أوصى بمثل نصيب إحدى الابنتين إلا ثلث ما بقي من الثلث يردّ

على الورثة؛

(3)

فإنّ الفريضة ثلاثمائة واثنا (2) عشر، الثلث من ذلك ة سهم، وأربعة أسهم، ومثل نصيب إحدى (3) الابنتين ثمانون سهما، فيطرح من النصيب مثل ذلك ما بقي ثمانية أسهم، ردّ ما بقي على الثلثين فتكون أربعين (4) ومائتين، فللابنتين مائة وستون سهما، وللمرأة ثلاثون سهما، وللأم أربعون سهما، وبقي عشرة أسهم فهي للعصبة.

وإذا كان البنون خمسة، وأوصى بمثل نصيب أحدهم، وبثلث ما بقي

من الثلث

المال.

فإن أصلها أن تأخذ خمسة؛ فتردّ عليها واحد ثم نضربها في ثلاثة، ثم تنقص الواحد الذي زدت ثم تضربها في ثلاثة، فذلك وإذا أردت أن تعلم النّصيب، فخذ واحدًا وهو الذي زدت على الثلث (5)

جميع

فاضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم اطرح منه واحدا (6)، فذلك النصيب.

(1) «وفي نسخة أخرى: فإنّ الفريضة من ثلاثة وثلاثين سهمًا ..... وللزوجة ثلاثة أسهم بقي سهم فهو

للعصبة» ناقصة من

(2) في أ «واثني».

أ و ب. وأضيفت من م.

(3) في أ «أحد».

(4) في ب «أربعون».

(5) «وهو الذي زدت على الثلث» ناقصة من ب.

(6) «وهو الذي زدت على الثلث فاضربه في ثلاثة، ثم في ثلاثة، ثم اطرح منه واحدًا» ناقصة من أ.