المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٧

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [80]: الوصيّة والإقرار بمثل نصيب أحد من الورثة

457

وإذا قال بمثل نصيب أحدهم إلا ثلث ما بقي من الثلث، فخذ خمسة، ثم زد عليها واحدًا، ثم اضربها في ثلاثة فهذا جميع المال والنصيب أن تأخذ واحدًا فتضربه في ثلاثة ثم تضربه في ثلاثة، ثم تزيد عليها واحدا، فذلك النصيب. وإذا كان البنون خمسة، وأوصى لأحدهم بكمال الربع، وبثلث ما يبقى من الثلث، لامرأتيه، وأجازوا ذلك؟

فإنّ الفرائض من ستة وخمسين ومائة، والثلث اثنان وخمسون، فتكملة الربع ثلاثة عشر سهما، والنصيب ستة وعشرون سهما، وما بقي من الثلث بعد كمال الربع سبعة وستون؛ للموصى له بثلث ما بقي الثلث ثلاثة عشر سهمًا. وفي نسخة: وما بقي من الثّلث بعد كمال الربع تسعة وثلاثون سهما، وثلثها ثلاثة عشر سهما).

مسألة:

وسئل عن الرّجل إذا أوصى لابن أخيه بمثل نصيب أحد بنيه، وقد ترك الرّجل امرأته مع بنيه أو امرأة قالت مثل نصيب ابني لو كان حيا؟

قال: قد مضى (2) الجواب، في المسألة التي في صدر الباب.

قال غيره: وجدت في موضع آخر ردا على هذه المسألة، وهو قال الذي معنا: إنّ الموصى له يدخل على الزوج في الوجهين، وهذه امرأة تركت زوجها وأربعة بنين، وأوصت لابن أختها بنصيب أحدهم، فعلمنا أن ثلاثة أرباع المال تنكسر عليهم؛ فاضربه في أربعة فذلك ستة عشر للزوج أربعة، ولكلّ واحد أربعة، ولابن الأخ أربعة، فذلك عشرون.

منهم

(1) وفي نسخة: وما بقي من الثَّلث بعد كمال الربع تسعة وثلاثون سهما، وثلثها ثلاثة عشر سهمًا»

ناقصة من أ و ب، وأضيفت من م.

(2) في أ «جاء».