المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٨

458

المصنف

المجلد السادس عشر

فإنّها قالت بمثل نصيب أحدهم لو كان عندهم لو كانوا خمسة، فتضرب الفريضة في خمسة، فذلك عشرون للبنين خمسة عشر، لكل واحد منهم لو كان معهم خامس ثلاثة فلما لم يكن للموصى له ثلاثة، وردّت الفريضة إلى أصلها على ما هم موجودون، وكانت الوصية من الجميع، فتكون ثلاثة

فذلك تسعة عشر.

مع

ستة

وفي نسخة: فتكون ثلاثة مع عشرين، فذلك ثلاثة وعشرون سهما، منها ثلاثة للموصى له بالنصيب، بقيت عشرون للزوج ربعا خمسة، وخمسة عشر للأولاد

الأربعة (1).

(1) «وفي نسخة: فتكون ثلاثة مع عشرين ..... وخمسة عشر للأولاد الأربعة ناقصة

وأضيفت من م.

من أو ب،