المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٥٩

الجزء الثامن والعشرون

المصنف

459

انتقى ما وجدته والى ون لوله باب [1] كتاب المصنف تيلوه ان شاء اسد الحـ باركة الوصية بالمال والجزء والسهم والنّصيب

جلاس مبارک

وإذا أوصى لرجل بربع ماله، وقال: هو في موضع كذا وكذا، فلما مات وجد ذلك الموضع أكثر من ربع ماله أو أقل؛ فله ربع ماله زاد أو نقص.

مسألة:

وإذا أوصى رجل بجميع ماله ولآخر بنصف ماله ولآخر بثلث ماله، ولآخر

بسدس ماله؛

المال

فإنما يجوز له من ذلك جميعًا ثلث ماله فللذي أوصى له بجميع سهمان من ثلث ماله وللذي أوصى له بالنّصف سهمان، وللذي أوصى له بالثلث، سهمان، وللذي أوصى له (1) بالسدس سهم. وذلك أنّه أبطل ما زاد على الثّلث، وردّه إلى الثّلث، وأثبت ما كان أقل من الثلث، وهذا الرأي أحبّ إلي.

وقال من قال: يضرب بينهم على قدر ما أوصى لهم به، ثم يكون للذي له النصف كنصف (2) ما لصاحب الجميع، ولصاحب الثلث كثلثي ما لصاحب النصف، ولصاحب السّدس كنصف ما يكون لصاحب الثّلث، وكل ذلك يكون من الثلث يكون بينهم.

(1) «بالنصف سهمان، وللذي أوصى له بالثلث سهمان، وللذي أوصى له» ناقصة أ. من (2) في أ «كالنصف».