الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٠460
المصنف
المجلد السادس عشر
مسألة:
وإذا أوصى لفلان بجزء من ماله، أو بسهم؛
فقال من قال ذلك إلى الورثة يعطونه ما أحبّوا.
وقال من قال: إذا أوصى له بجزء من
وإذا أوصى
بسهم من
ماله فقال
ماله فهو ربع
ماله.
قال: إنّه سدس من
ماله.
وقال من قال: إنّه كسهم من سهام ماله.
وقال من قال كسهم ابنة من بناته إن كانت له بنات. قال أبو سعيد: وقد قيل: ينظر إلى أقل السهام، فيكون له. وقول: يجمع أقلّ السّهام وأكثرها، ويكون له نصف ذلك.
وقول: يكون له سهم من سهام النّبل الذي يرمى بها يشترى له من ثلث ماله.
مسألة:
سئل أبو عبد الله محمد بن محبوب عن رجل أوصى لرجل بثلث ماله، وأوصى لآخر بنصف ماله؟
قال پردان جميعًا (1) إلى الثّلث؛ يقسم بينهما نصفين (2)؛ لا يفضل أحدهما
على الآخر.
مسألة:
وعن رجل أوصى لرجل بسدس ماله وثياب قد سماها؟ … (3)
(1) في أ «هما جميعًا يردّان».
أ «نصفان».
(3) في أ زيادة عبارة غير كاملة وهي
السدس ويعطى الثياب؟».
«قلت له كيف يعطى القوم عليه الثياب، من سدسه، أو يعطى