المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦١

الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب

المصنف

461

فإنه يقوم المال كله بالتّياب فيعطى سدس القيمة كلها، ثم يعطى الثياب

بعد ذلك أيضًا.

مسألة:

عن أبي عبد الله رحم الله: وعن رجل (1) أوصى عند موته أنّ لفلان في سهما (2)، ولم يقل: كسهم أحد ورثته؟

ما ترى؟ قال (3): فهذه وصيّة ضعيفة لا تثبت حتى يقول: كسهم

من كذا وكذا سهما.

وقول (4): له سهم من أربعة وعشرين سهما، وهو أكثر القول.

وقوله).

سهم من ستة أسهم أقل السهام.

وأنا آخذ بالقول الأول.

ماله

أحد ورثتي

ومن غيره قال نعم؛ حسن ما قال أبو عبد الله؛ لأنه يمكن أن يكون له في ماله سهم من السهام التي يرمي بها من النّبل موقوتا (6)، فلا شيء له في ماله. وأما إن قال: لفلان من مالي سهم؟

فأقل ما يكون يشترى له سهم من السهام التي يرمي بها، وقد اختلف في ذلك.

(1) في ب «أبو عبد الله: رجل … ».

في

(2) في ب «عند موته لفلان (3) «ما ترى؟ قال ناقصة من ب.

ماله

سهم».

(4) في أ «وقال

قال».

من

قال».

(5) في أو وقال من

(6) في ب «مذفونا». والمعنى غير واضح؟