المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٢

462

المصنف

مسألة:

المجلد السادس عشر

وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله؟

فإنه ينظر في سهام الفريضة، فإن كان ثلاثة أو أربعة أو خمسة أو ستة

فله السدس. وإن كانت الفريضة إذا صحت سهامهم تكون من ستة كان له مثل أقلّ واحد منها، ويقسم ما بقي بين الورثة وبه كان يأخذ أبو حنيفة.

أو كسهم أحدهم إن قلّوا وإن كثروا، وإن كان ذلك أكثر من الثلث ردّ إلى الثلث، ولم يجزه الورثة.

(1)

قال أبو الحواري إذا كثر السّهام فعلى قول من يقول: إذا كثر التهام فله كسهم واحد منهم، فله كسهم الأنثى إذا كانت فيهم أنثى.

وإذا أوصى بجزء من ماله، أو بنصيب من ماله أو بطائفة من ماله أو بشقص

من ماله؛

فذلك كلّه سواء، وذلك إلى الورثة يعطونه ما شاؤوا من ذلك.

ومن غيره: قال: إذا أوصى ببعض ماله؟

فالبعض هو النصف.

وكذلك قال من قال كذلك.

وإذا أوصى بالثلث إلا قليلًا، أو إلّا شيئًا أو مجمل هذا الألف، أو بعامة

هذا الألف، أو بمعظم هذه الألف؟

وذلك يخرج من الثلث، فإنّ له النّصف منها، وما زاد على النصف فذلك إلى الورثة يعطونه النّصف ويزيدونه ما شاؤوا من النصف الآخر.

(1) في أ «فلم».