الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٣المصنف
الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب
463
وإذا أوصى الرّجل لرجل بسهم من ماله، وله ابنان وامرأة وأب؟
فله ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما.
وإذا أوصى بسهم من ماله وله عشرة بنون، وعشر بنات؟
فثلاثة أسهم من واحد (1) وثلاثين سهما.
قال غيره: هذا صحيح الحساب، وإنّما يقع لهم سهم من واحد وثلاثين سهما، وهذا ليخرج ظاهر المسألة أنه يحتذى به باب المضاف فهو سهم من واحد وثلاثين سهما.
كله كما قال من المسألتين جميعًا، إلا أنه وقع غلط
في
ومن غيره: ذكر عن ابن مسعود فيمن أوصى لرجل بسهم من ماله؟
فقال له السدس.
وبلغنا عن شريح أنّه قال: اجعلوا له سهما كآخر سهام المال. قال غيره: الذي معنا في هذا من المسلمين ترك ابنتين وابن ابن وزوجة، وأوصى بسهم من ماله.
فالسهم من ماله هذا بأقل السهام، وهو ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما؛ لأن للابنتين الثلثين (3)، ولابن الابن الثّلث كملت الفريضة، وللزوجة الثّمن؛ عالت الفريضة إلى سبعة وعشرين سهما، والتهم أقل السهام، تبقى أربعة وعشرون سهما، وعلى هذا تصح والله أعلم، معنا هذا القول.
وإذا كان ابنان وأب وزوجة خرجت الوصيّة أيضًا؛ لأنّ الوصية مضافة إلى الفريضة؛ لأنّ الفريضة أربعة وعشرون سهما، والوصية ثلاثة أسهم، فخرجت
على وجه المضاف، لا على وجه المفرد.
أ «أحد». (1) في
(2)
أ و ب «الثلثان» وصوبناها.