الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٨الجزء الثالث / القسم الأول - باب [23]: طهارة الإنسان ونجاسته
المصنف
547
وأما إن كان جامدًا من العلقة فما أفضت إليه هذه العلقة من الطهارات أفسدته، وما خالطها من الريق فأحكامه طاهرة، كما وصفنا.
مسألة:
قال (1) في المولود إذا عقد سراره (2) وترك فيه حتى يقص ويبرأ أو يقع. قال: إذا مات فهو طاهر؛ لأنه ميت من حي، فإن قطع من حينه وهو رطب فهو نجس، وكذلك لدغة الضمج إذا يبست، وكذلك الخدش إذا يبس، ثم قص فلا بأس.
مسألة:
فذلك
ومن رأى في فم (3) أحد دمًا فليس عليه أن يخبره به)، إلا أن يتطوع، إليه لأن صاحب الدم معذور، إذا لم يعلم، وإن كان قد علم فهو المأخوذ بذلك، ولا شيء على هذا.
مسألة:
أبو سعيد: رجل تنخّع أو بزق فرأى في بزاقه دمًا متخلصًا عن البزاق إلا أن البزاق أكثر، هل يكون البزاق طاهرا؟
قال: إذا كان في البزاق دم عبيط خالص، قليلًا أو كثيرًا، فإنه مفسد. وقول: إذا كان البزاق أكثر ولم يكن منفردًا عن البزاق، وإنما هو في جملته لم يفسد البزاق، وقال (5): وكذلك المخاط.
(1) زيادة من ب.
(2) ما تقطعه القابلة من السرّة، وفي الأصل: سرار.
(3) ناقصة من أ.
(4) ناقصة من م.
(5) زيادة من أ.