الجزء 28
الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٤المصنف
464
المجلد السادس عشر
وأما المسألة الثانية فأقلّ السّهام سهم من ثلاثين سهما، وكذلك هو معنا في
هذه المسألة.
فإن أعطينا البنين سهامهم كاملة وزدنا على الشهام الوصية كان السهم سهم من واحد وثلاثين سهمًا، وللبنين كلّ واحد منهم، سهمان، وللبنات كل واحدة منهن سهم، والوصية سهم؛ لأنّهم سهم من سهام الفريضة وهو أقلّ الشهام. وهذا هو أبين القولين، والأعدل (1) ما قال في هذه. والله أعلم بصوابه (2). فإن أعطى السهم الموصى به سهما (3) من واحد وثلاثين سهمًا جاز ذلك، وإن أعطى سهما من ثلاثين سهمًا جاز ذلك، وقسم الباقي على البنين والبنات. وإذا ترك ابنتين وأبًا وزوجة عالت الفريضة من أربعة وعشرين سهما، فالتمن ثلاثة وهو أقل السهام، فهو (4) الوصية ثلاثة أسهم من أربعة وعشرين سهما، وهذا قول.
وإن شئت جعلت الوصيّة زيادة إلى الفريضة، فذلك تسعة وعشرون سهما،
فالوصية من ذلك وهو السهم ثلاثة أسهم من سبعة وعشرين سهما. ومن الكتاب: ولو كانت امرأة لها أبَوَانِ وابنتان وزوج، فأوصت بسهم من مالها؟
جعلت سهما من ثمانية ونصف؛ لأنّ أصل الفريضة للموصى له بالسهم هاهنا من سبعة ونصف للابنتين الثلثان أربعة، وللأبوين السدسان، وللزوج الربع سهم ونصف، فذلك سبعة ونصف زدنا عليه سهمًا فكانت من ثمانية ونصف.
(1) في أ «و أ «ولا ينظر عدل».
في ب «هذه».
(3) في أ بينهم».
(4) في أ «وهو».