المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٥

المصنف

الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب

465

ومن غيره: قال: الذي معنا أنّ هذه المسألة تخرج على ظاهرها أنّ المرأة تركت ابنتين وأبويين وزوجا؛ لأنّه قال: للابنتين الثلثان، ولا يكون للابنتين الثلثان، وإنّما يكون الثلثان للابنتين.

فإذا كان ابنتان وأبوان وزوج فهو كما قال على أنه أقل السهام في هذه الفريضة سدس أحد الأبوين، وكانت الوصية كسهم أحد الأبوين مضافة الوصية إلى الفريضة.

فأصل الفريضة للابنتين، أربعة، وهو الثلثان من ستة، وللأبوين لكل واحد منهما سهم، وللزوج سهم ونصف، فذلك سبعة أسهم ونصف، وإذا كانت الوصية سهما مضافًا إلى الفريضة كانت ثمانية ونصف.

وإذا كانت من رأس المال كانت سهمًا من سبعة ونصف، ويقسم الباقي على سبعة ونصف. فافهم ذلك.

ولو تركت ابنين وأبوين وزوجا: كان للأبوين السّدسان سهمان، وللزوج الربع سهم ونصف، تبقى سهمان ونصف للابنين، فأقل السهام هاهنا السدس، وهو سهم مضاف إلى ستة أسهم، فذلك سهم من سبعة أسهم على وجه الإضافة، وعلى وجه الانفراد للسهم، وقسم ما بقي للورثة، فللموصى له بسهم) سهم من خمسة أسهم مقسومة على الورثة. ومن الكتاب وهذا كالكتاب الأوّل، إلّا أنّ هذا لكل إنسان فريضة مسماة. ولو تركت المرأة أختين لأب وأم وأختين لأم، وأما وزوجا: والمسألة على حالها جعلت لها سهمًا من أحد عشر سهما، لأنّ لكلّ إنسان من هؤلاء فريضة مسماة معلومة. قال غيره: نعم خرجت على وجه المضاف؛ لأنّ الوصية من ستة وتعول إلى

(1) زائدة في أ.