المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٦

???

المصنف

المجلد السادس عشر

عشرة، وأقلّ السّهام سهم الأخت من الأم، وهو سهم من عشرة مضاف إلى عشرة فذلك أحد عشر سهمًا.

ولو تركت زوجا وأخوين وأوصت بسهم من مالها، جعلت لها الخمس في قول أبي يوسف. وفي قول أبي حنيفة: السّدس، وذلك أنه لأخويها فريضة معلومة.

إنما الفريضة هاهنا من ستة؟

قال: نعم

لأنّ أقلّ السّهام هاهنا الربع، فعلى قول من يقول: إنّ للموصى له سهم يكون سهم من أقلّ السّهام الفريضة، ولو كان أكثر من الثلث، وتردّ الوصية

إلى الثلث.

فأقل ما تخرج هذه الوصيّة من أربعة أسهم، فللزوج النصف سهمان، وللأخوين لكلّ واحد منهما سهم، والوصيّة سهم مضاف إلى الأربعة، فذلك

خمسة أسهم. وهذا يخرج على قول أبي يوسف، وأما على قول أبي حنيفة فإنّه يقول: إنّه إنّما يكون له مثل سهم واحد من أحد الفريضة ما كان الشهم من أحد الورثة أكثر من السدس أو أقل من ذلك.

وأما إذا كان نصيب أقلّ أحد الورثة أكثر من السّدس، كان السدس والسهم هاهنا السدس، وما بقي مقسوم على أربعة.

والسهم في قول الآخر سهم من خمسة، وما بقي وهو أربعة وهو بين الورثة. ولو مات رجل وترك امرأته وأمه وأختين لأب وأم، وأختين لأم وأوصى

بسهم من

ماله؟

جعلت لصاحب الوصيّة سهمًا من سبعة أسهم ونصف.

وأصل الفريضة من ثمانية أسهم ونصف؟