المصنف أحمد بن عبد الله بن موسى الكندي أبو بكر

الجزء 28

الجزء ١٦ · صفحة ٤٦٧

الجزء الثامن والعشرون - باب [81]: الوصيّة بالمال والجزء والسهم والنصيب

قال: نعم.

المصنف

467

إلى هنا معروض على أبي الحواري، فيما عندي لأني وجدت في باب قدام هذا الباب مكتوب وجدت في الكتاب صح إن شاء الله إلى هاهنا عرض على أبي الحواري، وخلف هذا الباب مسائل مكتوب: معروض على أبي الحواري، وعندي؛ أنّه كذلك إن شاء الله.

ومن غيره: وإن أوصى لرجل بالثلث ولآخر بالنصف، فردّ ذلك إلى الثلث؟ فإنّه يقسم بينهما الثلث بالحصص.

وقال بعض أصحابنا: إنّ الثّلث يقسم بينهما نصفين (1).

وقالوا: وكذلك لو أوصى لرجل بالثلث، ولآخر بجميع المال، فأجاز ذلك جميع الورثة؛

كان لصاحب الكل ثلاثة أرباع، ولصاحب الثّلث الربع؛ لأنّ لصاحب الجميع ثلثي المال، ويقاسم صاحب الثلث في ثلثه.

ومن غيره: نعم؛ هذا على قياس قول من يقو: إنّ المال يقسم على حساب الفرائض، فيكون المال من سنّة، فالجميع ستة، والثلث اثنان، فذلك ثمانية وهو الربع.

وأما على قول من يقول (3): إنّ الثّلثين لصاحب الجميع؛ لأنه لا سبيل لصاحب الثّلث في الثلثين، ويقسمان الثّلث جميعًا؛ فإنّه يكون لصاحب الثلث نصف الثلث وهو سدس الجميع. هذا قول.

ومنه: وإن أوصى لرجل بنصف ماله ولآخر بالثلث، ولآخر

فأجاز ذلك الورثة؟

(1) في أ و ب «نصفان» وصوبناها.

(2) «من يقول» ناقصة من أ.

ماله،

بجميع