الجزء 2 والجزء 3
الجزء ٢ · صفحة ٥٤٩548
المصنف
مسألة:
المجلد الثاني
أبو الحسن: فيمن طعنته سُلاة فأخرجها، فإن لم يخرج عليها دم فإنها طاهرة حتى يكون فيها دم، ولو اتبعها، دم، غير أنه لم يُرَ فيها فهي طاهرة حتى يكون فيها
دم.
مسألة:
قال محمد بن محبوب فيمن يمس الصبي الذي يمسه البول إذا بال ولا يتقي القذر، فمس إنسانًا وهو رطب، أو يمس ماء ثم يتوضأ به، أو يمس إنسانًا ثوبه أو بدنه.
قال: لا نقض على وضوئه، ولا بأس بذلك حتى يعلم أن الموضع الذي مسه منه فيه تلك الساعة شيء نجس.
مسألة:
أبو سعيد في صبي من أهل القبلة، أو دابةٍ رأيت فيها نجاسة، ثم غابا يوما أو أكثر ثم نظرت فإذا النجاسة منهما قد ذهبت؟
فأما الدابة فإذا غابت عنك عين النجاسة ويبس موضعها فقد طهرت. وأما الصبي فحكم ذلك معي (1) بحاله، إلا أن تأتي حالة تصح فيها طهارة تلك النجاسة بحكم أو اطمئنانة؛ لأنه غير متعبد بإزالة ذلك.
وأما المتعبد فقيل: تُتَّقَى تلك النجاسة منه ثلاثة أيام، ثم بعد ذلك، لا بأس
بها إذا علم ذلك.
وقول: إذا غاب بقدر ما يطهرها ثم لم يُرَ فيه شيء بعينه فهو طاهر حتى
يعلم أنها باقية.
وقول: إنها بحالها أبدًا حتى تصح طهارة ذلك، فهذا هو أقوى.
(1)
، و م زيادة «ذلك» ولا معنى لها.