الجزء 29 والجزء 30
الجزء ١٧ · صفحة ١١المصنف
المجلد السابع عشر
وأحبّ له أن يقرّ بما يلزمه ويشهد عليه؛ لأنّ ذلك يكون على حكام المسلمين القيام به بعده من مال الله وعلى كافّة المسلمين، وليس له هو أن يفعل ما لا يجب له على سبيل الاختيار إذا كان المال محاطا به مستهلكا؛ لأنّ ذلك بمنزلة فعله المحجور عليه عندي له. والله أعلم.
مسألة:
سئل عن رجل أوصى فجهل أن يطلب من يقيم له وصيته، ولو طلب لوجده؟ أنه عندي غير سالم في ذلك إذا خالف الحق.
قال:
وأحسب أنه يخرج في قول قومنا إنّ المتحرّى سالم، وأما في قول أصحابنا فلا أعلم اختلافًا أنه غير سالم بالتحري، إذا خالف أصل ما يجب عليه.
مسألة:
وقال: إذا شهر عند العامة أنّ فلانًا وصيّ فلان جاز ذلك؛ ولو لم يشهد
بوصايته شاهدا عدل.
من الزيادة المضافة:
مسألة:
ومن أوصى إلى مأمون ثم قدر على ثقة فعليه أن يوصي إليه، وإنّما يجزئ الثقة. المأمون عند الضرورة، وعدم
قال: وإن وجد شهودًا دون ذلك، ووجد وصيَّا ثقة؛ كان عليه وله ذلك؛ لأنّ الشهود لعله يصلح حالهم.
قال: ومن وجد في سفره من هو ولي كان قد أوصى إلى ثقة، فيستحبّ له
أن يوصي
إليه لاختيار الأفضل.
تمت الزيادة.